إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى أقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته الجريمة لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، علي فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي ( 19 )الطعن رقم 63909 لسنة 74 القضائية(1) رشوة . جريمة " أركانها " .جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟مثال .(2) إثبات " خبرة " " قرائن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا…

