الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . استدعاء شخص تصادف وجودة بالجلسة وسماعه دون تحليفه اليمين .الطعنرقم ۳٦۹ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول