الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمينات اجتماعية " زيادة المعاش بموجب القانون رقم 30 لسنة 1992 وإلغاء الزيادات السابقة عليه "الطعنرقم ۱۱۹۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول