دعوى مدنية
الموجز
طعن المدعي بالحق المدني . قصره على الدعوى المدنية وحدها . استناده إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية . جائز . متى كان لها تأثير على الدعوى المدنية والفصل فيها . أساس ذلك ؟
استناد الحكم في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إلى الإقرار المقدم من المتهم والمتضمن توقيع المدعي بالحق المدني الذي أقر بصحته وأنه لم يتحصل على كامل حقه باعتباره تاركاً لدعواه . دون بيان ما إذا كان قد تضمن تنازل عن الاتهام أو اقتصاره على التنازل عن الادعاء المدني . قصور . أثر ذلك ؟
القاعدة
من المقرر طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها إلا أنه يجوز للمدعي بالحق المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية طالما أن لها تأثيرًا على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعي المدني مجاوزاً صفته ومصلحته طالما أنه لا يقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناء على ذلك وأنه لم يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ..... ، ..... للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وبإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها ، لا سيما أن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه كل حقوقه ، بل الثابت بالحكم على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عول عليه الحكم في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ..... ، كما لم يورد مؤدى ما قدمه المدعي المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفى صادق ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب و حمدى أبو الخير محمود خضر و خالد جاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 جمادى الأولى سنة 1434 ه الموافق…

