شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عقوبة

الطعن
رقم ۳٥٦۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المادة 44 من قانون العقوبات . مفادها ؟ الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات . نسبية . وجوب الحكم بمقدارها على المتهمين معاً متضامنين أو كل بحسب نصيبه . شريطة أن يصدر بها حكم واحد . عدم اختصام ورثة أحد المتهمين وثبوت عدم إدخالهم في الدعوى . أثره : انتفاء شرط التضامن . الرد . لا يعد عقوبة . تعدد المحكوم عليهم . يوجب التزامهم بالرد متضامنين . حد ذلك ؟ المادة 307 إجراءات .

القاعدة

من المقرر أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتى يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أم يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى ...... لم يختصموا في الدعوى ولم يطلب الطاعن إدخالهم لإلزامهم برد ما عاد عليهم كل بقدر ما استفاد فإن شرط تضامنهم مع الطاعن في الغرامة يكون قد تخلف ، هذا من ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين عليهم بالرد متضامنين إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة ، لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين ورثة المتوفى لم يمثلوا في الدعوى متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائــرة الجنائيـة الخميس (ج) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـام عبـد الرحيـم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة المستشاريـن / علــى فرجانـــى و محمـد عبد الوهاب وعصــام إبراهيــم و محمـود رســــــــــلان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يوسف أبو الخير . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من صفر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا