اهانة . موظف عمومى
الموجز
المادة 159 ع .وجوب النظر في جميع أجزاء المطبوع للتحقق من أن الطعن يتصل بأعمال الموظف .
القاعدة
الركن الأساسي لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159 ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه. ويجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر في جميع أجزاء المطبوع. فإذا اتضح من الإطلاع على الصور والمقالات التي اشتملت عليها الصحيفة أنها كلها سلسة واحدة يرمي بها المتهم إلى الطعن في حق المجني عليهم بسبب أمور تتعلق بوظيفتهم تعين اعتبار ما وقع منه إهانة موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته تقع تحت نصوص المواد 148 و158 و159 ع.

