بلاغ كاذب -
الموجز
بيان الواقعة في الحكم . وجوبه .
القاعدة
إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة بلاغ كاذب مبهماً لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ ولا من هو الشخص الذي صار التبليغ عنه ولا ما هي الجهة التي قدم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم وإعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدم البلاغ وما تاريخ تقديمه وما مضمونه وفي حق من بالذات حصل تقديمه وما هي الإجراءات التي اتخذت في تحقيقه ومن الذي أجراها وما دليل كذبه وغير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التي يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا.

