الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتموين. عقوبة صاحب المطحن على استعماله أجولة بها رقع في تعبئة الدقيق .الطعنرقم ۱۳۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول