تزوير -
الموجز
تقليد الامضاء . ليس شرطا في التزوير .
القاعدة
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة؛ بل إن التزوير يقع ولو لم يتعمد المزور التقليد، لأن القانون يكتفي بوضع إمضاءات أو أختام مزورة؛ فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد.

