حكم . تسبيبه . نية القتل .
الموجز
حكم . تسبيبه . نية القتل . يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه.
القاعدة
يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1951 (297) القضية رقم 1818 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. حكم. تسبيبه. نية القتل. يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه. يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي…

