الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . تسبيبه . عدم استظهار المحكمة واقعة الدعوى ووذكر الأدلة عليها . قصور. مثال .الطعنرقم ۱۸۱٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۱/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول