الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات. شهود. تنازل المتهم عن سماع شهود لم يحضروا اكتفاء أقوالهم وبسماع شاهدي النفي .الطعنرقم ۱۷۹۰ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول