عقوبة . إعدام . نقض . " إتصال المحكمة بالدعوى ". محكمة النقض . " سلطتها في إقرار حكم الإعدام ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
متى يتعين إقرار الحكم الصادر بالإعدام.
القاعدة
إذا كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1974 برئاسة المستشار السيد/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السادة: أنور أحمد خلف، وحسن على المغربى، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور. (172) الطعن رقم 1019 لسنة 44 القضائية (1) قتل عمد. سبق إصرار. قصد جنائي. ارتباط. سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف القانون. (2) فاعل أصلى. شريك. قتل عمد. قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير…

