إستئناف - ميعاده .
الموجز
استئناف. ميعاده . عشرة أيام من يوم صدور الحكم . يوم صدور الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.
القاعدة
لما كان القانون في المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1951 (238) القضية رقم 1382 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. استئناف. ميعاده. عشرة أيام من يوم صدور الحكم. يوم صدور الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. لما كان القانون في المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الاستئناف أن يستأنف…

