تبديد . عقد إيجار مشاركة .
الموجز
تبديد . عقد إيجار مشاركة . استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع.
القاعدة
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين اثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه وتصرف فيه بالبيع واستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1951 (194) القضية رقم 1350 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. تبديد. عقد إيجار مشاركة. استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع. إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين اثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من…

