الرئيسيةالأحكامجنح النقضأسباب الإباحة وموانع العقاب . متهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور .الطعنرقم ۱۳۳۳ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۲/۱۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول