الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية " نظرها والفصل فيها " . نقض . " المصلحة في الطعن " . " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .الطعنرقم ۲۰۲ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول