الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . " أوراق رسمية " قصد جنائى . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " اسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ٤۳۹ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۱۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول