حكم - تسبيبه . دفاع .
الموجز
استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه ردا صريحا. لا يقبل.
القاعدة
متى كان الرد على الدفاع مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة فلا وجه للنعي على الحكم بأنه لم يرد على مثل هذا الدفاع رداً صريحاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950 (9) القضية رقم 437 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) إثبات. سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال سواء منها ما أدلى به أمامها وما أدلى به في التحقيقات الأولية. (ب) حكم. تسبيبه. دفاع. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي…

