مظاهرات
الموجز
مظاهرات .التنبيه على المتظاهرين بالتفريق و عصيانهم هذا الأمر.هو ركن جوهري من أركان جريمة المظاهرة
القاعدة
التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهري من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923. فإذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالإدانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين نقض هذا الحكم وتبرئة المتهم.

