شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

رد الاعتبار .

الطعن
رقم ۹٦۸ لسنة ۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۲/۰۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۳۱٦

الموجز

وجوب الأخذ بعموم نص القانون لا بخصوص سببه .إعادة الاعتبار تجوز لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة و لو كلنت الجريمة المحكوم عليه بسببها غير ماسة بالشرف .

القاعدة

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة في إجازة رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التي صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها. فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به، وسواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك، وسواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شيء من ذلك فالنص يشملها جميعاً ولا يفرق بين نوع وآخر منها. وتقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس في صيغة النص أو غموض في عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه. أما إذا لم يكن شيء من ذلك بل كان النص صريحاً في عبارته لا لبس فيه ولا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه ولا أصل لها في نفس التشريع. وإذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق وأن الذي حدا بالشارع إلى التفكير في وضعه ليس إلا الرغبة في تنظيم طريقة قانونية للحالات التي كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بالتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية في قانون العقوبات أو المنصوص عليه في قانون الانتخاب - لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هي التي حفزت الشارع إلى التفكير في وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات ولغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الاعتبار عند توفر شرائطه. إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا