مواد مخدرة . قصد جنائى . محكمة المضوع . " شلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
توافر قصد الاتجار . موضوعى .
القاعدة
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت. (15) الطعن رقم 954 لسنة 47 القضائية (1) نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات التحقيق". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات…

