شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة . "شروط القيد" . قضاة

الطعن
رقم ۱ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۰٤/۲۳⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۱

الموجز

القيد بجدول المحامين. شرطه عدم تجاوز طالب القيد سن الخمسين ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة او نظيرهما. المادة 5/51 من قانون المحاماة رقم 61 لالسنة 1968. ضباط القضاء العسكري. نظرا للقضاه المدنيين. المادة 58 من القانون رقم 25 لسنة 1966.

القاعدة

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة 58 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1975 وأنه كان نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 وأنه أحيل إلى التقاعد في أول يناير سنة 1976 بناء على طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978 تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من 25 أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في 6 يناير سنة 1976، مما يوفر انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان على حالته، وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من إبريل سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد علي بليغ. (1 نقابات) الطعن رقم 1 لسنة 47 القضائية محاماة " شروط القيد ". قضاة. للقيد بجدول المحامين. شرطه. عدم تجاوز طالب القيد سن الخمسين. ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما. المادة 51/ 5 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. ضباط القضاء العسكري.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " . دستور .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . دستور . اختصاص " الاختصاص الولائي "
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . دستور . محاماة . قانون " تطبيقه " .
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . محكمة دستورية . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . حكم " حجيته " . محاماة .
  • نقابات . نظام عام . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .
  • نقابات . محاماة . نظام عام . بطلان .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  • نقابات . إعلان . محاماة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا