الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "شهود" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" .الطعنرقم ۱٥۳٤ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول