تزوير "أوراق رسميه ". عقوبة "العقوبة المبررة ". حكم "مالايعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها ""المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۹۱٥۳ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۷٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.