حكم"ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".جريمة "أركانها ".قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".نقض "أسباب الطعن.ما لا يقبل منها ".استدلالات
الطعن
رقم ۱۰۰۱٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.