الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "القانون الأصلح" "تفسيره" . صلح . ضرب . محكمة النقض "سلطتها" .الطعنرقم ۱۱۱٤۱ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول