الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " تزوير في أوراق رسمية " . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۷٤۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٤/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول