الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " . تزوير " تزوير الأوراق العرفيه " . خيانه امانه " أوراق ممضاه علي بياض " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "الطعنرقم ۲۸۲۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول