الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ۲۰٥۹٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول