الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة - هي لزوجة المتهم الغائبة .الطعنرقم ۱٦٦۰ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول