الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتسعيرة . منشأة سياحية . قانون " تفسيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦۹۹۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول