الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق عرفية". قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ". قانون "تفسيره".الطعنرقم ۱۷۷۳۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول