محكمة أمن الدولة طوارئ " اختصاصها " . قانون " تفسيره " . ارتباط . سرقة . اكراه . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٤٦٥ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۱۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.