الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . بلاغ كاذب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦۰٥۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول