الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " التقرير بالطعن والصفة فيه " . هيئة قضايا الدولة .الطعنرقم ۱۱٦۱۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول