الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة "سرقة بأكراه ".نقض "الطعن للمرة الثانية ".محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى ".تداخل في وظيفة عمومية .الطعنرقم ۱٥۱٥ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول