قتل عمد . إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقديم الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۲۲۱ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱۸٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.