الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية . " إقامتها ". تصد . محكمة الجنايات . محكمة النقض . نيابة .العامة .تحقيق .قتل عمد.الطعنرقم ۱۷۹۷ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول