الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد .ظروف مشددة . ‘‘ سبق الاصرار ’’. قصد جنائي . سبق اصرا . إثبات . ‘‘ بوجه عام . اعتراف ’’.الطعنرقم ۱۱٥٤ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول