الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . مخصر الجلسة .حكم . بطلان ." بطلان إجراءات المحاكمة ". إثبات ." إثبات بوجه عام ". تزوير ." الطعن بالتزوير ".الطعنرقم ۱۹۲۳ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول