الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " قرائن . قوة الأمر المقضي . " تزوير ". " تزوير الأوراق العرفية ". شيك بدون رصيد .الطعنرقم ۲٤۱ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰٥/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول