الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل " . " قصور " . " خطأ في الاسناد " . - ما لا يعد كذلك " . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول