قتل عمد . قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " اركانها " . ظروف مشددة . سبق اصرار . اشتراك . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۲۸۸ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.