الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةاختصاص " اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض " " النزاع السلبى والايجابى ومخالفة قواعد الاصول والقانون " .الطعنرقم ۳ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۳۱الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول