إثبات"اعتراف""بوجه عام". بطلان . حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".دفوع"الدفع ببطلان الاعتراف".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۹۳۰ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۰۰/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.