الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص . " أشخاص القانون العام " . " هيئة المطابع الأميرية " .الطعنرقم ۲۱٥ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول