الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف "أثره " . حكم " تسبيبة " " مايعد قصوراً " . ايجار " ايجار الاماكن " "التنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة " .الطعنرقم ۳۹۸٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول