الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱۸۱۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول