الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة - إعدام - نقض " ميعاده " .الطعنرقم ۲۲٦۱۲ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول